02الأنساك الثلاثة
التمتع — العمرة أولًا، ثم التحلل من الإحرام كله، ثم الإحرام بالحج من جديد يوم 8. وفيه هدي. وهو أيسرها، وهو ما أمر به النبي ﷺ أصحابه.
القِران — إحرام واحد لهما معًا، يبقى بلا تحلل إلى يوم 10. وفيه هدي.
الإفراد — الحج وحده، بلا عمرة في السفرة نفسها. ولا هدي فيه.
البخاري، مسلم · صحيح. ومن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه — القرآن 2:196.
المواقيت
الحدود التي يجب الإحرام عندها. ومن جاوز واحدًا منها بغير إحرام لزمه دم.
ذو الحليفة — المدينة
الجحفة — الشام، ومصر، والمغرب
قرن المنازل — نجد
يلملم — اليمن
ذات عرق — العراق
والقادم جوًّا يُحرم قبل أن يمرّ فوق الميقات — يلبس ثياب الإحرام وينوي في الطائرة، أو في المطار قبل الصعود. وأهل مكة يُحرمون من مكانهم.
البخاري، مسلم · صحيح